تأجير المحل لبيع المحرمات
السؤال:
شخص يريد أن يُؤجِّر محله ليُستَخْدَم في بيع أشرطة الفيديو؛ فهل يجوز ذلك؟ علماً بأنه لا يستطيع أن يتحكم في نوعية الأفلام التي يبيعها المستأجر، ومعلوم أن كثيراً منها أفلام لا يرتضيها الشرع الإسلامي .
الجواب:
l الإجارة في الأصل مباحة من حيث هي، لكن قد تصبح غير جائزة بالنظر إلى موضوعها، ولذلك لا يجوز إجارة محل لبيع الخمور أو القمار وما إلى ذلك مما هو محرم قطعاً. لكن إن اختلط الحلال بالحرام - كما هو في محل السؤال في تأجير المحل لبيع أشرطة فيديو يكون فيها المقبول، وفيها المخلّ بالآداب والمنافي للتعاليم الإسلامية - ولا يستطيع المؤجر أن يمنع ذلك ولا تعهد المستأجر به، فإن الأحوط الابتعاد عن إيجار المحل لهذا الغرض درءاً للشبهات التي قد تمس حتى صاحب الملك، وسداً لباب الفساد، ولئلا يكون المالك كذا المستأجر قد أعانا على الفساد .
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

الشاهدُ العظيم.. في براءةِ أمِّ المؤمنين
كيف نربي أبناءنا على عقيدة التوحيد؟
هِــيَ الــحَــرب
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الرابع عشر
إعدام الأسرى من عكا إلى الكنيست.. قانون الموت يتكرر