تعدد الزوجات بين التشريع الرباني والإلغاء الإيديولوجي
منذ زمن غير يسير ونحن نسمع لغطا شديدا، وصراخا عاليا، وعويلا ساطعا، ضاربا بعنانه إلى السماء حول تعدد الزوجات، وكأنه يشكل أزمة حقيقية للمغاربة أو للعالم العربي. أو كأنه مشكلة دينية في الصميم لا اجتماعية. وفي المقابل لا نكاد نسمع ولو همسا من تحت الثياب رفضا قاطعا، أو استنكارا باتا لتعدد الخليلات الذي لا حد له، ولا رادع له. وقد اطلعت علينا إحدى "المناضلات" "التقدميات" إن كان للتقدم معنى، وهي شديدة الخصام والجدل، بدعوة نشاز وفريدة وغريبة، وهي أن تعدد الزوجات " أصبح وجهاً من أوجه العنف ضد النساء" و"أن الشرف ليس هو البكارة"، وهي دعوة صريحة إلى التخلص من العفة والطهارة والحشمة والحياء.
ولا نكاد نقرأ – لهؤلاء – حربا على الدعارة والتجارة الجنسية. ولا بيانا استنكارا لبيع الخمر الملعونة، والترخيص لها، وترويجها. ولا دفاعا عن أمن المواطنين الذين أصبحوا اليوم في عدد من المدن مهددين في أمنهم وأنفسهم وأرواحهم، إلى غيرها من القضايا التي تهم الشعب المغربي، وتؤثر في حياته اليومية، ولا تكاد تجد من يهتم بها اهتماما حقيقيا واقعيا، لا اهتماما إيديولوجيا ديماغوجيا سياسويا.
وهذا الذي ذكرناه هو ديدن بعض التيارات الإيديولوجية – أو قل بعض قياداتها وأفرادها - البائدة التي كانت بالأمس ولا تزال إلى يومنا هذا، وإن اختفت وراء نفاق مكشوف، وأقاويل ملتوية مفضوحة في مجاملة الإسلام والمسلمين، تروج "سلعة" بائرة في سوق الفكر الرصين، والثقافة الجادة.
بعد هذه المقدمة الموجزة، وهي في تقديري غير كافية، ولكن المقام لا يسمح بغير هذا، نود التطرق إلى قضية تعدد الزوجات فيما يلي:
حق المرأة في اختيار الزوج المعدد
كثير من الناس، ومنهم أصحاب التفسيرات الإيديولوجية يحمِّلون الرجل المسؤولية عن التعدد، لأنه اختار أن يتزوج امرأة أخرى، تضاف إلى التي هي في عصمته. ولكن الحقيقة أن المرأة نفسها ينبغي أن يكون لها حق اختيار الزوج المعدِّد، وهذا ما يقع فعلا وواقعا. فلماذا نحجر على المرأة في هذا الاختيار؟. فإذا حرمنا الزوج من التعدد – كما يريد العلمانيون- فقد حرمنا بالتبع المرأة من اختيارها، ومن ممارسة حقها، في أن تتزوج برجل معدد، شريطة معرفتها واطلاعها على حاله. والواقع خير شاهد، أن المرأة المعدَّد بها تكون –في غالب الأحوال- على علم بزواج المعدِّد بها، وهي راضية بذلك. على أن الذي لا يستسيغه العلمانيون والعلمانيات أن بعض النساء هنَّ ممن يخترن الزوجة المعدَّد بها، ويحملن أزواجهن على التعدد.
والنتيجة من هذا أن للمرأة حقا في اختيار الرجل المعدِّد، وأن لا أحد يحجر عليها في ممارسة حقها، لا شرع من عند الله منزَّل، ولا عقل سليم. فقد تناصر داعي الشرع وداعي العقل على احترام حق المرأة هذا. ولا التفات إلى الدعوات الإيديولوجية والدماغوجية البائدة.
هل تعدد الزوجات مشكل ديني أو مشكل اجتماعي؟
تعدد الزوجات في ظل الإسلام وتعاليمه السمحة، وعدله ووسطيته الجمَّة، لم يكن مشكلا، ولا هو من المشاكل، بل هو حل من الحلول التي جاءت لحل مشكل اجتماعي، أو قل ظاهرة اجتماعية وهي ظاهرة العنوسة، وذلك أن عدد النساء في العالم اليوم، وحتى في بلدنا المغرب، يفوق عدد الرجال، فما الحل إذن أمام لغة الأرقام؟ لا سيما أن جريدة العلم، قد ذكرت في أحد أعدادها الماضية أنه زهاء ثلاثة ملايين عانس بالمغرب، أضف إلى ذلك عزوف الشباب عن الزواج، للبطالة المتفشية، وللجنس المباح بلا قيد ولا شرط، إلى غيرها من المشاكل التي عادة ما تذكر حين يذكر التعدد. فإذا سبرنا وقسمنا، وجدنا أنفسنا أمام الحلول الآتية:
- وقف التعدد وعدم مراعاة المشاكل الناجمة عن هذا الوقف والإلغاء.
-إشباع الرغبات الجنسية عن طريق العلاقات غير الشرعية، بمعنى فتح الباب على مصراعيه أمام تعدد الخليلات.
- إباحة التعدد في ظل شريعة ومقاصد الإسلام، دون تحجير أو تعسف.
والحق أن إلغاء التعدد والدعوة إلى إيقافه، لا تحل المشاكل، بل تزيد من حدتها وتفاقمها. وتزيد –أيضا- من تفشي العنوسة. كما أن إشباع الرغبة الجنسية خارج دائرة الشرع منذر بكوارث عظيمة لا تطاق، من أولاد الزنى، وكثرة الأمراض المتنقلة جنسيا وعلى رأسها السيدا، وخراب البيوت وهلمَّ جرا من المعضلات والنكبات، وجلب سخط الله تعالى.
إذن فلم يبق أمامنا إلا حل وحيد فقط، وهو ممارسة التعدد في ظل الإسلام، مع مراعاة مقاصده وحكمه وأحكامه. فتكون النتيجة الطيبة هي: أن تعدد الزوجات خير من تعدد الخليلات."والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا"
إن سوء تقدير الواقع، وسوء معالجة مشاكله، وتدبير أموره، هو ديدن الدعوات الإيديولوجية، فمتى انطمست البصيرة، وأسدلت على العقل غشاوة الجهل، لا سيما الجهل المركب، إلا وسمعنا بدعوات مجانبة للحقيقة وللواقع.
ومعنى هذا أن تعدد الزوجات يصدق فيه المثل المغربي "المندبة كبيرة والميت فأر" فلو كان دعاة الإلغاء صادقين لقدَّموا لنا إحصائيات دقيقة، حتى نعرف نسبة هذا الذي يشكل "أم المشاكل" للناس، وحتى نقول معهم: لا لتعدد الزوجات. ولكنني أزعم مقررا أن حقيقة تعدد الزوجات نسبته ضئيلة جدا جدا. فلماذا الحرب معلنة عليه.
كوستاف لوبون وتعدد الزوجات
من المؤسف جدا أن نجد بعض المستشرقين ممن يغوص في فهم حضارتنا وديننا وثقافتنا، أكثر من أولئك الذين غلب عليهم التنكر لكل فضيلة أو خير أتى به ديننا الحنيف، أو جاءت به حضارتنا وتراثنا، من أبناء جلدتنا ويتكلمون بلساننا، "ولكن لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور"
يقول العالم والفيلسوف الفرنسي كوستاف لوبون في كتابه الفذ (حضارة العرب)، وقد ألفه سنة 1884م، عن تعدد الزوجات في الشرق: "لا يدرك المرء نظم أمة أجنبية إلا إذا تناسى قليلا مبادئ البيئة التي يعيش فيها وفرض نفسه من أبناء تلك الأمة، ولا سيما إذا كانت تلك النظم من نوع مبدأ تعدد الزوجات الذي لما تعلم حقيقة أمره إلا قليلا فأسيء الحكم عليه.
ولا نذكر نظاما أنحى الأوربيون عليه باللائمة كمبدأ تعدد الزوجات، كما أننا لا نذكر نظاما أخطأ الأوربيون في إدراكه كذلك المبدأ، فيرى أكثر مؤرخي أوربة اتزانا أن مبدأ تعدد الزوجات حجر الزاوية في الإسلام، وأنه سبب انتشار القرآن، وأنه علة انحطاط الشرقيين، ونشأ عن هذه المزاعم الغريبة على العموم أصوات سخط رحمة بأولئك البائسات المكدسات في دوائر الحريم فيراقبهن خصيان غلاظ ويقتلن حينما يكرههن سادتهن.
ذلك الوصف مخالف للحق، وأرجو أن يثبت عند القارئ الذي يقرأ هذا الفصل، بعد أن يطرح عنه أوهامه الأوربية جانبا، أن مبدأ تعدد الزوجات الشرقي نظام طيب يرفع المستوى الأخلاقي في الأمم التي تقول به، ويزيد الأسرة ارتباطا، ويمنح المرأة احتراما وسعادة لا تراهما في أوربة....
ولا أرى سببا لجعل مبدأ تعدد الزوجات الشرعي عند الشرقيين أدنى مرتبة من مبدأ تعدد الزوجات السري عند الأوربيين، مع أنني أبصر بالعكس ما يجعله أسنى منه، وبهذا ندرك مغزى تعجب الشرقيين الذين يزورون مدننا الكبيرة من احتجاجنا عليهم ونظرهم إلى هذا الاحتجاج شزرا." (ص 482-483 -484). وقد طفق لوبون يذكر الأسباب التي جعلت الشرقيين يتمسكون بتعدد الزوجات، واحدة تلو الأخرى.
تعدد الزوجات وقاعدة تقييد المباح
من أغرب ما نسمع ونقرأ لهؤلاء الأيديولوجيين وتجار السياسة الفاشلة، أن يتمسك بعضهم، بقاعدة تقييد المباح، وهي إحدى القواعد المهمة في الفقه الإسلامي. حيث يضعونها في غير موضعها، ويلوون عنقها ليا، مثلما يفعلون ببعض النصوص الشرعية من قرآن وسنة. وهذا ينبئ عن فهم سقيم، يتوخون من ذلك نصرة مقالاتهم وآرائهم. وقد دندنوا حول هذه القاعدة، طالبين من ورائها إلغاء تعدد الزوجات البتة، ذلك أن حسب زعمهم أن تعدد الزوجات ترتبت عنه مفاسد اجتماعية، فلا مفرَّ منها إلا بإلغاء تشريعه ونظامه، استنادا منهم إلى (قاعدة تقييد المباح). والحق أن هؤلاء ليسوا من الفقه وأصوله من قبيل ولا دبير، ولا في العير ولا النفير، ودعواهم هذه لا تنتهض لأمور:
1. أن قاعدة تقييد المباح لها تعلق باعتبار المآل، وأنها –أيضا- من قواعد الموازنة، ومعنى ذلك أن المباح إذا ترتبت عنه مفسدة ظاهرة ومتيقن منها، وأصبح لا يؤدي وظيفته ولا المقصود منه، فحينها ينبغي تقييده.
2. أن الحكم الشرعي وإن كان مباحا لا يحق لأحد مهما علت سلطته، ومهما كان شأنه أن يوقف أو يلغي حكما شرعيا، شرعه الله لعباده تفضلا ومصلحة لهم، سواء أدركوا مصلحة ذلك الحكم أو لم يقعوا عليها، ولم يظفروا بها. فهذا مقتضى الإيمان الدال عليه قوله تعالى: [وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا]. (الأحزاب: 36) فلا يجوز أن نقول: آمنا، وفي نفس الوقت نقول: عصينا، فهذا محض العبث والنفاق.
3. أن الحاكم أو من ينوب عنه بعد استشارة العلماء الأتقياء، والخبراء الأمناء، والمختصين النـزهاء يجوز له تقييد بعض المباحات، إذا خولف بها عن مقصدها، وعادت عليه بالإبطال والنقض، وليس تقييد المباح موكولا إلى الأفراد. فالحاكم ونوابه، ومجالس العلماء، ومجالس الأمة وغيرهم من ذوي الشأن، هم الذين لهم صلاحية تقييد المباح لظروف معينة. فهم بمثابة الأبوين إذا منعا طفليهما من بعض المأكولات التي أفرط في أكلها حتى أضرت به، فإن هذا المنع وقائي، كما أن ذلك التقييد ظرفي وآني استصلاحي. لأن التقييد -في نظري- أنواع، منها ما يكون باعتبار مآل الفعل، ومنها ما يكون باعتبار حال المكلف في خاصة نفسه، من القدرة على الفعل أم لا، ومنها ما يكون باعتبار الحال العامة للمكلفين من اليسر والعسر، وبحسب زمنهم وأحوالهم في معاشهم وأخلاقهم ودينهم، حتى لا ينشأ عن استعمال المباح الشطط والزلل، فيخرج به عن مقصوده.
وهل من المعقول أن نقيد أمرا لا يمثل شيئا في نسبته المئوية، وليس من اهتمامات الناس، بل لا يساوي شيئا أمام فساد تعدد الخليلات، وتجار الدعارة والفسق والفجور. هل يعقل هذا يا دعاة العلمانية أليس فيكم رجل رشيد، أو امرأة رشيدة؟!.
4. ثم ينبغي أن نفرق بين التقييد والإلغاء، فأما التقييد فقد جرى العمل به منذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، فيدخل بذلك في السياسة الشرعية، وأما الإلغاء فلا أحد يقول به من علماء المسلمين، لأن ما أباحه الله لعباده، فلا يملك أحد كائنا من كان إلغاءه البتة، وإلا عد آثما فاسقا.
5. أن الموازنة السليمة تثبت أن تعدد الزوجات أقل بكثير من تعدد الخليلات، الذي لا حد له ولا حصر، وأن مصالحه أقوم وأطهر. ولو فرضنا جدلا أن التعدد تنشأ عنه مفاسد كما قالوا، فهلا بينوا لنا ذلك بإحصائيات ودراسات نـزيهة، وبرهنوا على ذلك بأدلة قطعية، لا ريب فيها. ومادام الأمر عاريا عن كل البراهين والحجج. فقد ثبت بدون منازع أن القول بإلغاء تعدد الزوجات استنادا إلى قاعدة تقييد المباح قول باطل.
حكم تعدد الزوجات في ظل الحروب والثورات المعاصرة
ينبغي أن نقرر شرعا أن الأصل في تعدد الزوجات الإباحة للقادر عليه، قدرة مادية ومعنوية، ولا أحسب ذي حجى ممن له إلمام ولو يسير بالشريعة يشاكس ويجادل في أصل هذا الحكم الشرعي. لكن قد يعدل عن الحكم الأصلي لاعتبارات معقولة، ومقدرة شرعا، بالنظر في واقع الحال، أو باعتبار المآل، وذلك مما ينشأ عن الحروب والثورات، التي تتلف كثيرا من الرجال، فتزهق أرواحهم ظلما وعدوانا، كما هو الحال اليوم في سوريا والعراق واليمن وفلسطين وأفغانستان وغيرها من بلدان العالم منهم الأقليات المسلمة في ميانمار وغيرها، فتخلف أرامل ويتامى مشردين، يعانون من عضة الجوع، وألم الفقر، وفتك الأمراض. ففي هذه الحال يتغير الحكم الشرعي من الإباحة، فقد يصبح بحسب حالة الفرد (الرجل) من اليسر والعسر إما واجبا في حقه أو مندوبا ندب تأكيد، لأن التعدد لا يصبح فقط إحصانا للمرأة والبرور بها، وإنما هو خدمة ورعاية اجتماعية للمرأة وأطفالها، وبرورا بهم، والقيام على شؤونهم، وتقديم كل ما يستطيعه الرجل من أجل رعاية أسرة بكاملها. ودليلي على ذلك، ما رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: "هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجت يا جابر؟" فقلت: نعم"، فقال: "بكرا أم ثيبا؟". قلت:بل ثيبا. “قال: "فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، وتضاحكها وتضاحكك." قال: "فقلت له: "إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: "بارك الله لك." أو قال: "خيرا." وقد ترجم له البخاري بـ(باب عون المرأة زوجها في ولده).
ففي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة والخير، إقرار لاختيار جابر رضي الله عنه لزواجه من ثيب مراعيا في ذلك مصلحة أخواته.
قال ابن حجر في (فتح الباري): "وفيه (أي الحديث) فضيلة لجابر لشفقته على أخواته وإيثاره مصلحتهنَّ على حظ نفسه، ويؤخذ منه أنه إذا تزاحمت مصلحتان قدِّم أهمهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم صوَّب فعل جابر ودعا له لأجل ذلك، ويؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرا وإن لم يتعلق بالداعي، وفيه سؤال الإمام أصحابه عن أمورهم وتفقده أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة، ولو كان في باب النكاح وفيما يستحيا من ذكره، وفيه مشروعية خدمة المرأة زوجها، ومن كان منه بسبيل من ولد وأخ وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته، وإن كان ذلك لا يجب عليها..." (فتح الباري 9/123).
فكذلك الشأن في حقِّ من يتزوج امرأة أرملة ولها عيال، نكبتهم الحرب، وشردهم الطواغيت، فخربوا ديارهم وضيعاتهم ومتاجرهم، وفتك المستبدون بزوجها، أليست هذه المصالح معتبرة في الشرع، وأقوى وأقوم وأهدى سبيلا، ثم ألا يشملها دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة؟ بلى إنها كذلك.
فكل هذه العوامل توجب تغيُّر حكم تعدد الزوجات بحسب الأفراد والبيئات التي تعيش الحروب أو الثورات، من أصله الذي هو الإباحة، إلى الوجوب أو الندب، ويمكن للحكام الجدد إذا نجحت الثورة واستقرت الأوضاع أن يصدروا قوانين تلزم الناس بذلك بناء على المصلحة، فالتصرف على الرعية منوط بالمصلحة، وتولي الولايات منوط أيضا بالمصلحة. والأمر لله من قبل ومن بعد.
وختاما فإن تعدد الزوجات لا يمثل مشاكل المغاربة، ولا المسلمين في أيِّ دولة، ولا هو واقف في وجه التنمية، ولا هو معوق للاقتصاد الوطني، ولا هو حاجز للرقيِّ بالتعليم والطب وبناء الحضارة والعمران، ولا هو أيضا من أمهات مشاكل المرأة ومعاناتها الحقيقية.
نعم هو مشكلة نفسانية للأيديولوجيين والدماغوجيين وللتجار بقضايا المرأة. وصدق الله العظيم إذ قال:"فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".
المصدر : رابطة العلماء السوريين
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن