إسقاط الجنين المشوّه
كتب بواسطة الدكتور أحمد الحجي الكردي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1225 مشاهدة
السؤال:
من المعلوم أن الشرع الحنيف حرّم الاعتداء على الجنين بإسقاطه، والسؤال من زوجٍ يقول: قرر عدد كبير من الأطباء أن الجنين مشوّه تشوُّهاً كبيراً (سبق أن وُلد لهما مولود بالتشوه نفسه ومات لاحقاً)، وهذان الزوجان ملتزمان ويخشيان إسقاط الجنين، لكن الأم في حالة نفسية صعبة (الجنين في الشهر الرابع)؛ فما العمل؟ وإن قاما بالإجهاض: فما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ وعلى من تجب الغرّة؟ وما مقدارها؟ ولمن تُدفع؟ وهل تجب الغرّة على الزوجين أو على الزوجة وحدها؟
الفتوى:
الأصل في الإجهاض المنع منه شرعاً إلا لحاجة ماسّة، وفي حال الحاجة الماسّة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوماً من يوم عُلوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسّة قبل أن يُتم أربعة أشهر، وبعضهم منعه مطلقاً لأيِّ سبب كان. أما بعد نهاية الشهر الرابع فتُنفخ فيه الروح، ويصبح إنساناً كامل الإنسانية والكرامة، فلا يجوز إسقاطه لأيِّ سبب كان. ثم إذا كان إجهاضه بعد الشهر الرابع ففيه الغرّة (وهي نصف عُشْر دية الرجل) ودية الرجل هي ما يساوي تقريباً (4.25 كغ) من الذهب الخالص، فتكون دية الجنين حوالي(212.5 غ) من الذهب الخالص وتُدفع الدية لوَرَثة الجنين، وفيه أيضاً الكفّارة عند بعض الفقهاء، وهي صيام ستين يوماً متتابعة، وبعض الفقهاء يرى الكفارة مندوبة لا واجبة. والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة