البيع بالتقسيط
كتب بواسطة الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1330 مشاهدة

- قارئ يسأل عن حكم البيع بالتقسيط.
- إذا قال لك البائع هذه السلعة بمئة نقداً أو بمئة وعشرين (مثلاً) بالتقسيط، فلك أن تختار منهما ما تشاء وتعقد عليه عقد البيع ولا شيء في ذلك عليك. أما إذا اشتريت نقداً وتمّ البيع، وصار الثمن دَيْناً في الذمة على أن تدفعه غداً (مثلاً)، فجئت في الغد فقلت له: زِدْ الثمن واجعله أقساطاً، فهذا لا يجوز لأنه ربا.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الرابع
أدباء الدَّعوة في انتظار الـمِظلّة
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!
غزّة العزّة.. مَعلَم وشاهد حضاري للأمّة
ترتيب الأولويات.. وأثرها في تحقيق الذات!