اتباع المسجد القريب في إثبات العيد
كتب بواسطة االدكتور أحمد الحجي الكردي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1269 مشاهدة

السؤال: أنا أعيش في الولايات المتحدة، كل سنة تقريباً يكون هناك اختلاف حول بداية ونهاية رمضان، زوجي يصر على اتباع المسجد القريب منا حتى ولو كان هو المسجد الوحيد في الولاية الذي يعلن بدء العيد، أنا أكمل الصيام لاتباع الأغلبية، وهو لا يعترض. هل أصر على إتمام الصيام؟
الفتوى: إذا ثبتت رؤية هلال رمضان في أي بلد من بلاد المسلمين، ولم يكن يمنع الحساب من تلك الرؤية، وجب الصوم على بقية البلدان بتلك الرؤية، وذلك لحديث: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) رواه البخاري، والفطر في شوال مثله أيضاً، وهو ما عليه أكثر الفقهاء.
وذهب بعض الفقهاء (وهم الشافعية) إلى القول بأن العبرة برؤية كل بلد على حدة، فلا يجب على أهل بلدة الصوم ما لم ير أهل تلك البلدة الهلال، وكذلك الفطر في شوال.
والأول هو الراجح في نظري، وهو مذهب الجمهور.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الرابع
أدباء الدَّعوة في انتظار الـمِظلّة
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!
غزّة العزّة.. مَعلَم وشاهد حضاري للأمّة
ترتيب الأولويات.. وأثرها في تحقيق الذات!