حكم الوشم (التاتو)
كتب بواسطة الدكتور عجيل النشمي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
4076 مشاهدة

انتشرت هذه الأيام عند بعض النساء المسلمات ظاهرة الوشم أو ما يسمى التاتو؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
- الوشم محرم.. (لعن رسول الله (ص) الواشمة والمستوشمة)، وهي التي تطلب أن يفعل بها الوشم. والوشم قديماً هو تشريط للجلد حتى يظهر الدم ثم وضع صبغة فيه، والدم نجس؛ فإذا تجلّط فهو نجس أيضاً، ولكن من ابتُلِيَ من قديم به، فإن صلاته صحيحة لأنه مما يصعب ويتعذّر رفعه وإزالته. وإذا كان الوشم بطريق اللاصق فهذا في الحقيقة ليس وشماً وإنما هو زينة أو نحوه، فإن كان لا يمنع وصول الماء أثناء الوضوء أي ليس طبقة عازلة، ولم يكن مما يميَّز به المنحرفون وأصحاب الأهواء، فهو يحتمل الجواز، وإنْ كان غير ذلك فهو محرم؛ لأنه من باب التشبه بغير المسلمين، وهو محرم.
المصدر : موقع إشراقات
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!
غزّة العزّة.. مَعلَم وشاهد حضاري للأمّة
ترتيب الأولويات.. وأثرها في تحقيق الذات!
لم يصبر النَّتِن ياهو
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الثالث