حكم طلاق النائم

ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:
إنه في أحد الايّام در بيني وبين زوجتي خصومة عادية، وذهبتُ إلى النوم، وفي أثناء نومي أفقتُ من النوم وأنا أقول: (طالق).. فهل هذا يعد لغواً؟
الجواب وبالله التّوفيق:
إنه من شروط وقوع الطلاق القصد، وأن يكون مضافاً إلى الزوجة، وما حدث مخالفاً لذلك، فهو تلفّظ نائم لا قصد له، وقد رفع الشارع عنه القلم كما جاء عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتّى يستيقظ، وعن الصّبي حتّى يحتلم، وعن المجنون حتّى يعقل". رواه أحمد وأبو داود والنَّسائي وابن ماجه والنسائي والحاكم واللفظ لأبي داود عن عائشة رضي الله عنها، فلا يقع بهذا اللفظ شيء، بل هو لغو محض.
والله ورسوله أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
لعلّ الأوزاعي قد أخطأ
الطريق المأمول.. حتى لا نصير كالعجل المأكول!
التغطية مستمرة... لكن الأرواح غادرت
سر الثبات في الحياة وعند الممات
بذور الحقول المعجميّة في التّراث العربيّ