بيان صادر عن تجمع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة
لما كانت الأسرة هي المعقل الأخير في مجتمعنا الذي ما يزال حتى الآن محافظاً على تماسك كيانه ، ولما كانت المحاولات الجارية لتغيير هيكلية الأسرة في مجتمعاتنا الشرقية قائمة على قدم وساق، وأيضاً لما كانت هناك نظرة قاصرة لمفهوم الأسرة تحكم معظم ما يقدّم من قوانين بهذا الخصوص، وفَهم مغلوط للأدوار المنوطة بكل فرد فيها وفق قاعدة الحقوق والواجبات التي تَنظُم عِقدها.
فإننا في تجمع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة وحرصاً منا على المصلحة الحقيقية للأسرة في المجتمع اللبناني، نسجل اعتراضاتنا الجوهرية على كثير مما ورد في مشروع "قانون العنف الأسري" الذي يُدرس حالياً في مجلس النواب اللبناني ليُصار إلى إقراره.
ورغم أن هذا القانون قد تم اقتراحه لمحاربة العنف الذي تتعرض له المرأة داخل الأسرة ،إلا أن بعض مواده جاء في سياق يهدد تماسك الأسرة واستقرارها، ويعتدي على خصوصياتها، ويجعلها عرضة للأهواء وللأهداف الكيدية لكل صاحب مصلحة شخصية.وفي هذا الصدد نؤكد على رفضنا لكل عنف يمَس أي فرد من أفرادها بعد الاتفاق على تعريف اصطلاحي واضح للعنف.
وانطلاقاً من ذلك نضع بين أيديكم دراسة أخذت بعين الاعتبار الأبعاد القانونية والاجتماعية والإنسانية لمشروع "قانون العنف الأسري"، مضمِّنين هذا البيان أهم الملاحظات التي شَمِلتها هذه الدراسة، وهي على الشكل الآتي:
• أولاً: تعديل قانون العقوبات بشكل غير متناسق- من خلال قانون استثنائي أقرب إلى قانون طوارئ-مما يتنافى مع وحدة التشريع.
• ثانياً: اقتصار القانون على العنف الموجّه ضد الإناث دون الالتفات إلى العنف الذي يمكن أن يتعرّض له سائر أفراد الأسرة، مثل الطفل والمسِنّ والرجل...
• ثالثاً: التداخل بين صلاحيات محاكم الأحوال الشخصية و المحاكم العادية، وما ينتج عن هذا التداخل من ضرر على المرأة والأسرة.
• رابعاً: استخدام الألفاظ والتعابير المبهمة التي يمكن أن يساء تأويلها، أو الاستفادة من إبهامها من أجل تحقيق مكاسب على حساب الطرف الآخر.
• خامساً: توسيع إطار العقوبات والإخبارات وتقديم الشكاوى والتقاضي وما يتبع هذه الأمور من مخالفات وأخطار على تماسك الأسرة.
• سادساً: تجاوز هذا القانون، بذريعة حماية المرأة، لمصالح سائر أفراد الأسرة.
• سابعاً: التفاف هذه الاتفاقية على التحفظات اللبنانية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو): التي وقَّع عليها لبنان في العام 1996، حيث تحفّظ على المادة 16 المتعلّقة بقوانين الأحوال الشخصية التي تحصر صلاحيتها في المحاكم الشرعية والمذهبية والروحية المختصّة.
وعليه، فإننا نهيب بحضرتكم دعم مطالبنا المحقة برفض إقرار هذا القانون بصيغته الحالية درءاً للمخاطر التي من الممكن أن تحيط بأسرنا اللبنانية ومجتمعنا.
تجمع اللجان والجمعيات النسائية للدفاع عن الأسرة:
- جمعية النجاة الاجتماعية
- جمعية الإرشاد والإصلاح
- التجمع اللبناني للحفاظ على الأسرة
- الدكتورة نهى قاطرجي
- جمعية الفتوة الإسلامية
- المحامية عبير بنوت
- جمعية الرعاية الإجتماعية والتواصل
- المحامية سهام بنوت
- جمعية السراج المنير
- جمعية الاتحاد الإسلامي
- جمعية مودّة للإرشاد الأُسريّ
- جمعية دار الأرقم الخيرية
- جمعية الوعي والمواساة
- الجمعية الاجتماعية
- جمعية مصابيح الهدى
- الأستاذة عبلة بساط جمعة
- جمعية صديقات الرحمة
- جمعية إصلاح ذات البين
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن