إفطار الحامل
كتب بواسطة الدكتور وهبي الزحيلي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
824 مشاهدة

السؤال:
اضطرت زوجتي إلى إفطار شهر رمضان، وذلك بناء على طلب الطبيبة المعالجة لها، وهي حامل، وسوف تضع حملها، بإذن الله تعالى في الشهر الرابع، فما حكم إفطارها؟ وهل يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها؟ أم تدفع كفارة؟ وما هو مقدار هذه الكفارة؟
الجواب:
لا يجب عليها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها وذلك قبل مجيء رمضان آخر، فإن جاء رمضان آخر وجب عليها بالإضافة إلى قضاء تلك الأيام فدية (كفارة) عن كل يوم لم تقضه قبل حلول رمضان آخر.
والخلاصة: لابدَّ من القضاء في جميع الأحوال، ولا إثم على الحامل والمرضع بالإفطار لعذرها في ذلك وعملاً برأي الطبيبة.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الشهيد الصالح يلتقي مع الشريف
اعتماد الإنسان على الذكاء الاصطناعي: منظور إسلامي
التصويب الإيماني بين المقام الرباني والنفاق الشخصاني
تحديات المرأة المسلمة في العصر الحديث وكيفية التصدي لها
مشهد غزة: عار للأمة أم صعود للقمة؟