إفطار الحامل
كتب بواسطة الدكتور وهبي الزحيلي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
856 مشاهدة
السؤال:
اضطرت زوجتي إلى إفطار شهر رمضان، وذلك بناء على طلب الطبيبة المعالجة لها، وهي حامل، وسوف تضع حملها، بإذن الله تعالى في الشهر الرابع، فما حكم إفطارها؟ وهل يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها؟ أم تدفع كفارة؟ وما هو مقدار هذه الكفارة؟
الجواب:
لا يجب عليها إلا قضاء الأيام التي أفطرتها وذلك قبل مجيء رمضان آخر، فإن جاء رمضان آخر وجب عليها بالإضافة إلى قضاء تلك الأيام فدية (كفارة) عن كل يوم لم تقضه قبل حلول رمضان آخر.
والخلاصة: لابدَّ من القضاء في جميع الأحوال، ولا إثم على الحامل والمرضع بالإفطار لعذرها في ذلك وعملاً برأي الطبيبة.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

فجرُ النصر في سورية… يومٌ طوى صفحةَ الطغيان إلى غير رجعة
الذكاء الاصطناعي والإفتاء عند الشباب المسلم المعاصر
الانتماء الوظيفيّ مقاربات في سُبل تنميته، وانعكاساتُه على بيئة العمل
المرأة والفتن الإعلامية… وعيٌ إيماني في زمن السوشيال ميديا
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الحادي عشر