أحد أبرز علماء أهل السنة والجماعة من سوريا في العصر الحديث، عضو المجامع الفقهية بصفة خبير في مكة وجدة والهند وأمريكا والسودان[1]. ورئيس قسم الفقه الإسلامي ومذاهبه بجامعة دمشق، كلية الشريعة. حصل على جائزة أفضل شخصية إسلامية في حفل استقبال السنة الهجرية التي أقامته الحكومة الماليزية سنة 2008 في مدينة بوتراجايا
الإضرار بالزوجة
السؤال:
ما الحكم الشرعي في زوج يمسك زوجته التي تركته لسوء العشرة (الإهانة الدائمة باليد واللسان) فلا يطلقها حتى يكارهها، ولا يدفع لها حقّها الذي شرعه الله لها، ولسبب آخر وهو جَعْلها تتقدم في السن فتقل أو تنعدم فرص زواجها برجل آخر؟ وهل إذا تخلت الزوجة عن حقوقها وحقوق أبنائها ودون رضاها الكامل بهدف التخلّص من زوج كهذا تعتبر مستسلمة؟ هل تساعده عندما تفعل ذلك - هو والأزواج الآخرون الذين ينفصلون عن زوجاتهم- على التمادي في تعذيب المرأة لتتخلى لهم عن المهر والنفقة؟
الجواب:
لا يجوز أصلاً ويحرم إضرارُ الزوجةِ ومنعُها حقوقَها، والتمسكُ بها حتى يضرها أو يُهينها، وعليه الإنفاق عليها، وإلا كان آثماً شرعاً، فكل أنواع الإضرار حرام. لكن للزوجة حينئذ أن تطلب الطلاق وهو التفريق من القضاء، وهي مخيرة بين البقاء على هذه الحالة والصبر إذا احتملت ذلك أو الابتعاد عن الزوج للبحث عن موارد كريمة للعيش، ولها التخلص منه ما دام زوجها مقصراً في أداء حقوقها. وللزوجة إسقاط حقها من مهر ونفقة برضاها الكامل دون ضغط أو إكراه أو مضايقة أو استحياء وإلا كان الرجل آثماً وآكلاً السُّحت (الحرام) بفعله هذا وهو المضايقة لحمل المرأة على التنازل عن حقها كما يفعل كثير من الجهلة والفساق.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن