عطية الأب لبعض أبنائه دون بعض
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:
توفي عمي رحمه الله تعالى وترك ميراثاً وله ولد واحد، وزوجة، وخمس بنات، وكان عمي رحمه الله قد اشترى لابنه شقة تمليك في الدُّقّي منذ أكثر من عشر سنوات تزوج فيها كان ثمنها وقت ذاك حوالي (15) ألف جنيهاً يتجاوز ثمنها الآن أكثر من 150,000 جنيهاً وأعطاه عربة مرسيدس ليستعملها، وقبل وفاته رحمه الله كتب له شقة تمليك في عمارة له بالهرم والابن يعتبر أن ما وهبه أبوه له حق خالص له لا يجوز إدخاله في الميراث الموزع كما أنه يعتبر نفسه شريكاً فيما بقي من ميراث بنسبة الضعف للبنت.
والسؤال هو: هل يجوز شرعاً ما فعله الأب وكيف يجب التصرف في الميراث؟
الجواب وبالله التوفيق للصواب:
يجوز للوالد أن يخص بعض أولاده باليسير من ماله، والمراد باليسير النصف فما دون، لا سيما إذا كان الولد يقوم بخدمة والديه دون إخوته الذين يقيمون في أماكن متباعدة تبعاً لوظائفهم، أو كان الموهوب له ذا عيال.
وأما حديث "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" المخرج في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير فمحمول على أنه كان قد وهبه جلَّ ماله، أو على أنهم كانوا متساوين في الحاجة أو في المغنى، فإن كانوا كذلك كره، كما دل عليه الحديث وإلا فلا كراهة، كما قال الحافظ في الفتح 5/214 نقلاً عن الجمهور، قال: وحملوا الأمر على الندب، والنهي على التنزيه.
وكل ذلك إذا كان الواهب في حال الصحة، لا في حال المرض، وحازه الموهوب له قبل حصول المانع للواهب من نحو مرض، أو فلس، أو موت.
وما أعطاه عمك في هذه المسألة لأحد أولاده يعلم حكمه مما سبق تقريره من جواز ذلك له إذا كان في حال الصحة مع الكراهة.
وعليه فإنه يشارك بقية الورثة بنصيبه الشرعي، من غير نظر لهذا الإعطاء الذي ناله من أبيه.
والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة