الفوائد للشقيقة
. هل يمكن أن أعطي فوائد الربا لأختي الصغرى؟ مع العلم أن أبي ينفق عليها ولكن بتقتير فلا تتمكن من قضاء حاجياتها دون أن أساعدها من نفقتي الخاصة من عملي بالوظيفة الإدارية؟
الإجابة:
عليك ألّا تستثمر أموالك في الربا أصلاً، فلا يجوز للمسلم أصلاً أن يتعامل بالربا، فإذا تورّط مرة واستحق بعض الفوائد، فعليه أن يسحب رأس ماله دون الفوائد عند كثير من الفقهاء، وهو ما أميل إلى ترجيحه. وأجاز البعض له أن يسحب الفوائد ويصرفها للفقراء فوراً دون أن يستفيد منها بشيء لنفسه، ولا يُؤْجَرُ على هذه الصدقة، بل هي كفارة لذنبه.
فعليك أن تضع أموالك - إن احتجت إلى ذلك - أمانة للحفظ بدون فوائد، وليس لك أن تضعها استثماراً (مع الفوائد)؛ فذلك محرم ولو نويت التبرع بالفوائد بعد ذلك.
أما الفوائد السابقة فلك دفعها للأخت إن كانت فقيرة مستحقة للزكاة، والفقير أو المسكين الذي يجوز إعطاؤه الزكاة هو مَن لم يملك نصاباً كاملاً أو ملك نصاباً لكنه مستغرق بحاجاته الأصلية، فيجوز أن تُدفع إليه الزّكاة. والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

فجرُ النصر في سورية… يومٌ طوى صفحةَ الطغيان إلى غير رجعة
الذكاء الاصطناعي والإفتاء عند الشباب المسلم المعاصر
الانتماء الوظيفيّ مقاربات في سُبل تنميته، وانعكاساتُه على بيئة العمل
المرأة والفتن الإعلامية… وعيٌ إيماني في زمن السوشيال ميديا
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الحادي عشر