تزوّجها بنيّة الطلاق منها حتى تحلّ لزوجها الأوّل..
امرأة طلقها زوجها ثلاث طلقات وعقد عليها رجل آخر دون الدخول بها بنيّة الطلاق حتى تحل لزوجها؛ فهل يجوز هذا الفعل؟ وما حكم زواجها في هذه الحالة؟
• أولاً: ورد في سورة البقرة من آيات الطلاق: (الطلاق مرتان: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان)وأعطى الإسلامُ الرجلَ فرصتين لإرجاع الزوجة؛ فإن طلقها المرة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وعلى هذا اتفق أهل العلم: أن الرجل إذا طلّق زوجته ثلاث طلقات فإنها تحرم عليه إلا أن يتزوجها آخر ثم إذا طّلقها هذا الثاني من دون اتفاق مسبق أو مات عنها (فلا جناح عليهما أنْ يتراجعا إنْ ظنّا أن يُقيما حدود الله).
وفي حالة الأخت السائلة فإن هذا العقد باطل ولا تحل لزوجها الأول لأنه لم يدخل بها الثاني، وأيضاً لأن الاتفاق بينهما محرم فهي آثمة وزوجها الأول ملعون إنْ رضي وملعون من حلّل له لقوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله المحلِّل والمحلَّل له» أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه عن علي رضي الله عنه، وورد عن غيره.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن