أحكام الهدي وأنواعه
الهدي في الأصل اسم لما يُساق إلى الحرم تقرُّباً إلى الله تعالى من نَعَم وغيرها من الأموال نذراً كان أو تطوُّعاً لكنه عند الإطلاق ينصرف للإبل والبقر والغنم، ويطلق على دماء الجبر والشكر الشاملة للفدية وجزاء الصيد وهَدْي القِرَان والتمتع، والمالكية يخصونه بما وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب في الحج والعمرة كترك التلبية وطواف القدوم أو الوقوف بعرفة نهاراً أو النزول بمزدلفة أو رمي جمرة العقبة أو غيرها من الجمرات أو المبيت بمنى أيام النحر أو الحلق أو ما وجب لجماع ونحوه كمذي وقُبلة بفم أو وجب لنذر عيَّنه للمساكين أو أطلق أو ما كان تطوُّعاً فلا يشمل الفدية وجزاء الصيد عندهم.
والسنَّة فيه إبل فبقر فضأن فمعز، وسنة وعينه كالأضحية، وهو مرتَّب كما سيأتي.
ومحل ذبحه عند المالكية منى أو مكة فإن وقف به هو أو نائبه بعرفة جزءاً من الليل وسيق في الإحرام بحج وكان ذبحه أيام النحر فمحله منى فإن ذبحه بمكة مع توفر الشروط المذكورة صح، وخالف الواجب، وإن لم يقف به بعرفة أو لم يسق في حج أو خرجت أيام النحر فمحله مكة لا يجزئ في غيرها.
ومذهب الشافعية أن محل ذبحه للمحصر مكان حصره أو الحرم، ولغيره جميع الحرم ولكن الأفضل للحاج ولو متمتعاً منى ولمعتمر غير متمتع المروة لأنها محل تحللهما.
ومذهب الحنفية يتعين الحرم لذبح الهدي مطلقاً، ولو منذوراً، ويسن بمنى.
وشرط صحته عند المالكية الجمع فيه بين الحل والحرم، أما ما تعين ذبحه بمنى فظاهر لخروجه به إلى عرفة وكذلك ما تعين ذبحه بمكة لأنه إن كان قد اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري، وإن كان قد اشتراه من الحرم فلابد أن يخرج به للحل من أي جهة كانت وشرطه أيضاً نحره نهاراً بعد طلوع الفجر فلا يجزئ ما نحر ليلاً خلافاً للحنفية فإنه مجزئ عندهم.
فإن لم يجد من لزمه الهدي هدياً فصيام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، ولو فاته صومها قبل أيام منى صام أيام منى الثلاثة بعد يوم النحر خلافاً للحنفية فإنه لا يجزيه الصوم وتعين عليه الدم، وهذا إن تقدم الموجب للهدي على الوقوف بعرفة كتمتع وقران وتعدى ميقات وترك تلبية ومذي وقبلة بفم وإن لم يتقدم الموجب بأن تأخر عن الوقوف كترك نزول بمزدلفة أو رمي أو حلق أو جماع بعد رمي العقبة وقبل الإفاضة يوم النحر أو قبلهما بعده صامها متى شاء كهدي العمرة إذا لم يجده صام الثلاثة مع السبعة متى شاء وصام سبعة إذا رجع من منى لقوله تعالى: [وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ] {البقرة:196} أي: من منى بعد أيامها سواء مكة وغيرها، وقيل: معناه إذا رجعتم إلى أهلكم فأهل مكة يصومونها فيها وغيرهم ببلادهم ولا تجزء السبعة إن قدَّمها على الوقوف بعرفة.
المصدر : رابطة العلماء السوريين
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة