زوجتي لا تصلي .. ماذا أفعل؟
♦ الملخص:
شاب متزوج يشكو مِن تَرْك زوجتِه للصلاة، ويُفكِّر في طلاقها لعدم التزامِها.
♦ التفاصيل:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا متزوج منذ 5 سنوات مِن قريبةٍ لي ولديَّ أطفال، زوجتي كانتْ تُصلي وتحفظ القرآن، لكن بعد الزواج حدَث لها مشكلةٌ نفسيةٌ، فأصبحتْ لا تُصلِّي، وعندما ذهبتُ بها إلى أحد المعالجين بالقرآن أخبَرَني أنَّ ذلك بسبب قرينها، فلا يُريدها أن تُصلِّي! هذا فضلًا عن المشكلات اليومية التي لا تنتهي.
حاليًّا اتفقنا على الانفصال، فما رأيكم بارك الله فيكم؟
الجواب
الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن والاه، أما بعدُ:
فهوَّن الله عليك أيها الابن الكريم، وفرَّج الله كَرْبَك، وأعانك على حلِّ تلك المشكلة.
أما الذي ننصحك به فهو أن تجعلَ الطلاق حلًّا أخيرًا، فقد ذكرتَ سلمك الله أنَّ زوجتك تُعاني مِن مشكلةٍ نفسيةٍ، لكنك لم تُبَيِّن هل هي مِن النوع الطبي؟ أو إنها بسبب تسلُّطٍ لقرين الجنِّ عليها فقط؟ فإن ما أعرفه أنَّ القرينَ لا يُمكِنُه مَنْع الإنسان مِن الصلاة، وإنما فقط يُثقل عليه الطاعة، ويَصُدُّه عن ذِكْر الله، وهذه الأشياءُ تذهب تدريجيًّا بالمحافظة على الأذكار المسنونة، والرقَى الشرعية، وأَخْذ النفس بالحزم، وغير ذلك مما تجده على شبكة الألوكة مِن وصفاتٍ شرعيةٍ لعلاج هذه الحالات، سواء في موقع الاستشارات أو في موقع الكتب.
وأما إن كان مرضُها طبيًّا، فلا عذر لها أيضًا في ترك الصلاة، إلا إذا أَذْهَبَ المرضُ عقلَها؛ فقد أجمع الفقهاءُ على أن العقل هو مَناطُ التكليف، فلا تجب عبادةٌ مِن صلاةٍ أو صيامٍ أو حجٍّ أو غيرها على مَن لا عقل له؛ كالمجنون، وإن كان مسلمًا بالغًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفِعَ القلم عن ثلاثةٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن الصبيِّ حتى يحتلمَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِل)).
فعلاقةُ الأمراض النفسية بالتكليف أيها الابن الكريم إنما تكون بالنظَر في مدى تأثيرها على العقل والاستطاعة، وهذا يختلف قَطْعًا مِن مرضٍ إلى مرضٍ، ومِن شخصٍ إلى شخصٍ، ومِن حالٍ إلى حالٍ، وقد يحتاج الأمرُ في بعض الأحيان إلى استشارة المختصين النفسيين، فإن كان ثَمَّ مرضٌ فالأدويةُ الآن فَعَّالة ومتميزة.
ولكن إن كان مرَضُها لَم يصلْ لهذا الحدِّ؛ فيَبقى الأصلُ أن المسلمَ البالغَ العاقل مُكلَّف، يَجري عليه قلَمُ الحسنات والسيئات، إلى أن يقومَ به عارضٌ مِن عَوارض الأهليَّة.
فبَيِّن لها أنَّها إنْ لم تَلْتَزِمْ بالصلاة المفروضة فسوف تُطلِّقها، ويُمكنك أن تستعينَ بمَنْ يغلب على ظنك قبول نُصحه، فإن تابتْ وصَلَّتْ وحَسُنَ حالها، وإلا فلا، ويَجب عليك طلاقها؛ لأنَّ تارك الصلاة كسلًا كافر في قول عامةِ السلَف مِن الصحابة والتابعين، كما بَيَّنَّاه في استشارة: "ترك الصلاة وعلاجها"، قال الله تعالى: ﴿ إِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: 130].
أسأل الله أن يُلهمك رشدك، وأن يُعيذك مِن شرِّ نفسك
المصدر : الألوكة
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة