ضرب الزوجة في شريعتنا بين الفظاظة واللطافة
إن أمر الزواج أمره عظيم، وميثاقه غليظ ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 21] فلا ينبغي الاستهانة به، والتهاون بشأنه، ويجب علينا أن نعظم ما عظمه الله ورسوله.
وهو مبني في الدرجة الأولى على المودة والرحمة ﴿ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: 21] وهو سكن للنفوس والأبدان، ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ﴾ [الروم: 21] وهو لباس يقي العورات لكلا الطرفين ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴾ [البقرة: 187] إلى غير ذلك مما بينه شرعنا الحنيف.
فإذا كان الزواج بهذه المنزلة الرفيعة، والدرجة الشريفة، فلا ينبغي التساهل بأمره، أو أن يكون مبناه على الشدة والغلظة، والضرب والسباب، والشتائم والتقبيح؛ لأن هذا يتنافى مع مقاصد الزواج.
وإن من الأمور المهمة التي ينبغي بيانها، ويجب تجليتها، هو موضوع: ضرب الزوج لزوجته.
خصوصاً، في هذه الأيام التي ازداد فيها التهور من بعض الأزواج، وما انتشر أيضاً: من انتقاص كتب الفقه، بل بعضهم يقول: الفقه الذكوري، وما سبّب هذا من تنقص الغرب للإسلام، وأنه دين العنف والوحشية، وما انتشر أيضاً من البعض من محاولة مواءمة بين الغرب والإسلام، فدعاه ذلك إلى إنكار بعض المسلَّمات من دين الإسلام، وما أشاعه البعض من إنكار الضرب تماماً، وتأويله بتأويلات بعيدة لا تتوافق مع السباق والسياق واللحاق.. وغيرها من الأسباب أحببت أن أبيّن هذه المسألة من الوحيين بفهم العلماء العاملين.
فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمدّ العون والتحقيق:
إن مسألة ضرب الزوج لزوجته، مسألة طارئة على الأصل، لتقوّم الاعوجاج، وتلمّ الشمل، وتنهي الخلاف، وتعيد الأمور إلى نصابها.. لا أن تكون سبباً للمشاكل، أو إذكاءً للقلاقل.
والمرأة ضعيفة، ومن شأنها الضعف، ومن خلقها اللين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَينِ: اليَتِيم وَالمَرْأة) رواه النسائي وابن ماجه بإسناد جيد -كما قال الإمام النووي في (رياض الصالحين).
والمرأة أحقّ بالرحمة من غيرها؛ لضعف بنيتها واحتياجها في كثير من الأحيان إلى من يقوم بشأنها؛ وقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، بالزجاج في الرقة واللطافة وضعف البنية، فقال لأنجشة - على اختلاف ألفاظ الحديث -: (ويحكَ يا أَنْجَشَةُ، رُوَيْدَكَ بِالقَوَارِيرِ). متفق عليه.
بل دعا النبي عليه الصلاة والسلام، إلى حسن معاملة المرأة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي). رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها.
بل حضّ الشرع على الرفق في معالجة الأخطاء عموماً، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفق في الأمر كله، فقال: (إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ، وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ). رواه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
بل حثّ الشارع الحكيم إلى حسن معاملة الزوجة في آيات كثيرة:
منها:
قال تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].
وقال جل وعلا: ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].
وقد حرم الله جل وعلا إبقاء الزوجة في العصمة بقصد إذايتها ومضارّتها، وسمى ذلك اعتداءً وظلماً، قال جل وعلا: ﴿ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ [البقرة: 231].
وقال سبحانه: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾ [الطلاق: 6].
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم). رواه الترمذي.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (لا ضرر ولا ضرار) أخرجه الإمام أحمد والدارقطني.
فإذا تقرر هذا، فإننا نعلم سماحة الإسلام ووسطيته، وندرك كمال معاملة الإسلام للمرأة، وأنه لم يهضمها حقها - كما يتشدق بذلك الغرب الكافر الحاقد، وبعض المسلمين المغفلين - بل رفع مكانتها، وجعلها بالمقام الأسمى، والمحل الأعلى.
ولنأت الآن إلى ذكر الضرب، وكيف أن الإسلام جعله طارئاً على الأصل في المعاملة، بل جعله علاجاً وترياقاً، فإذا لم يفد، فلا يجوز الاستمرار فيه، وهذا أيضاً ينسحب إلى كل ضرب وتأديب، سواء كان لإنسان أو حيوان!
فإن الضرب إذا لم ينفع للمضروب؛ فلا يحل ضربه؛ لأن الضرب مشروع عند الحاجة إليه بشروطه وضوابطه وهو آخر العلاج.
وقد ورد ذكر ضرب النساء في القرآن في موضع واحد في قوله تعالى: ﴿ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴾ [النساء: 34].
والنشوز: مخالفة اجتماعية وأخلاقية تمتنع فيه المرأة عن أداء واجباتها، وتلك الواجبات هي حقوق الزوج، كما أن واجبات الزوج تعتبر حقوقا للزوجة.
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال في حجة الوداع: "ألا واستوصوا بالنساء خيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرباً غير مبرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً، ألا إن لكم على نساءكم حقاً، ولنسائكم عليكم حقا...) الحديث. أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
وفي هذا ردٌ على بعض الناس الذين أنكروا حقيقة الضرب، وأوّلوه تأويلات بعيدة.
فقوله عليه الصلاة والسلام: (واضربوهن ضرباً غير مبرِّح) أكّد الفعل بالمصدر المبيِّن لنوع هذا الضرب في كونه غير مبرح، لا يشق جلداً، ولا يكسر عظماً.
وأن المراد به: الضرب الحقيقي المتبادر إلى الذهن، وليس شيئاً مجازياً.
وتفسير كلام الله، بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، من أفضل التفاسير وأولاها، بل يجب المصير إليه، ولا يجوز تفسير كلام الله سبحانه بمجرد المفردات اللغوية، من غير نظر واعتبار للمتكلم، وعدم اعتبار المخاطبين به، والمقاصد الشرعية.
ولوقيل: المراد بالضرب: الهجر في الآية؟!
لكان في الآية تكراراً وحشواً وعبثاً - وحاشاه - لعدم الفائدة من هذا التكرار؛ فإنه سبحانه قال ﴿ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ﴾ [النساء: 34] فالهجر في المضجع، مغاير للضرب.
ومما يؤكد هذه المغايرة: الإتيان بحرف العطف المقتضي للمغايرة للقاعدة المعروفة المعلومة: (أنَّ الشيء لا يعطف على نفسه).
فقول البعض - هداهم الله -: أن المراد بالضرب: الفصل والمباعدة؟!
لا تساعدهم لفظة ومادة (ض ر ب) لأنها لم تدل على ذلك إلا مقيدة ومصحوبة بقرينة تدل على تلك المعاني، ولم ترد مطلقة بغير قيد، ولا قرينة، إلا مراداً بها الضرب الحقيقي.
ومن الأدلة على ذلك ما جاء عند أبي داود من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت".
فقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا تضرب الوجه) أي: اضرب في مكان غير الوجه.
ولا يصح أن يقال: ولا تهجر الوجه.
وكذلك ذِكره صلى الله عليه وسلم الضرب بعد ذكر الهجر.. يدل على المغايرة، وأن الضرب غير الهجر.
ومن الأدلة أيضاً على أن المراد بالضرب في الآية الضرب المعهود المتبادر إلى أذهان المخاطبين: قوله عليه الصلاة والسلام: (أَيَضْرِبُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم)؟! أخرجه البخاري.
فتبين مما سبق: أن الضرب يكون ضرباً حقيقياً، ولكنه ضرب غير مبرّح، وغير مُدْمٍ، فلا يخدش لحما،ً ولا يكسر عظماً، ولا يشوّه جسداً؛ لأنه بقصد التأنيب والتأديب، لا بقصد الخدش والكسر وإيصال الأذى إليها والتعذيب.
ومن الأدلة أيضاً:
ما أخرجه ابن جرير عن عطاء قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: "ما الضرب غير المُبَرِّح؟ قال: بالسواك ونحوه".
والمقصود في ذلك: رمزيّة الفعل، فهو وإن لم يؤلم هذا الضرب، وغير مؤثر حقيقةً.. إلا أنه سيؤثر في نفسيتها ويردعها عن أفعالها، ويجعلها تعود لطبيعتها وتطيع زوجها، خصوصاً إذا رأت منه الرأفة في معاملتها، واللين في مخاطبتها، بعكس إذا رأت منه الشدة والجفاء، فإن ذلك يدعوها أن تزداد في نشوزها، وربما طلبت طلاقها - كما شهدت قصصاً بنفسي -.
ونهى الإسلام أن يمس المواضع التي تؤثر في نفسيّة المضروب، فلا يقترب من الوجه والأماكن المَخُوفة.
وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الضرب وجوازه عند الحاجة، وجعله آخر العلاج عند مظنة حصول الفائدة منه.
قال الإمام الحطاب المالكي: "وإذا غلب على ظنه أن الضرب لا يفيد لم يجز له ضربها". (مواهب الجليل: ٤/ ١٥- ١٦).
وفي (الجواهر): فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مَخُوفٍ لم يَجُزْ تعزيرُها أصلاً.
بل نص بعض الفقهاء: أن الزوج يُؤَدَّب كذلك إذا أخطأ في حق الزوجة، كما إذا قام بإزالة بكارة زوجته بإصبعه، قال الإمام الدردير: "وإزالة البكارة بالإصبع حرام، فيُؤَدَّبُ الزوجُ عليه". (الشرح الصغير بحاشية الشيخ الصاوي: ٤/ ٣٩٢).
ويقاس على ذلك: إذا ألحق بها ضرراً في جسدها أو نفسها.
وقال الطاهر بن عاشور: "وأمّا الضرب فهو خطير وتحديده عسير، بيد أنّ الجمهور قيّدوا ذلك بالسلامة من الإضرار، وبصدوره ممّن لا يعدّ الضرب بينهم إهانة وإضرارًا، فنقول: يجوز لولاة الأمور إذا علموا أنّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية مواضعَها، ولا الوقوفَ عند حدودها.. أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أنّ من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج، لا سيما عند ضعف الوازع". (التحرير والتنوير: ٥/ ٤٤).
بل عنّف النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل الذي يضرب زوجته، ثم يأتي لجماعها.
فقال عليه الصلاة والسلام: (أَيَضْرِبُ أَحَدُكُم امْرَأَتَهُ كَمَا يَضْرِبُ الْعَبْدَ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْم)؟! أخرجه البخاري.
وقد حرّم النبي عليه الصلاة والسلام، الظلم العام ممن كان، ولأي شخص كان.
فعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا). رواه مسلم.
قال ابن جرير الطبري - رحمه الله-:
"والصواب من القول في ذلك عندنا: أنه غير جائز لأحدٍ ضرب أحد من الناس، ولا أذاه، إلا بالحق؛ لقول الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58] سواء كان المضروب امرأة وضاربها زوجها، أو كان مملوكا أو مملوكة وضاربه مولاه، أو كان صغيراً وضاربه والده، أو وصي والده وصَّاه عليه". (تهذيب الآثار: ١/ ٤١٨).
والنبي - صلى الله عليه وسلم- صح عنه أنه نهى عن ضرب النساء أولاً:
فعَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ) فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ).
رواه أبو داود، وصححه الألباني في (صحيح أبي داود).
ومعنى: ذئِرنَ، أي: نشزْن وساءت أخلاقهن.
ومما يدل على أن الضرب ليس مقصوداً بذاته ولا لذاته، وإنما هو للتقويم والتقييم لا غير، أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ذلك من هديه (وخير الهدي؛ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله يقول: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: 21].
فعن عَائِشَةَ رضي الله عنه قالت: (ما ضَرَبَ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم شيئا قَطُّ بيده ولا امْرَأَةً ولا خَادِمًا إلا أَنْ يُجَاهِدَ في سَبِيلِ اللَّهِ، وما نِيلَ منه شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ من صَاحِبِهِ إلا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ من مَحَارِمِ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عز وجل). رواه مسلم.
قال النووي - رحمه الله -:
"فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحاً للأدب: فتركه أفضل". (شرح مسلم: ١٥/ ٨٤).
بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ترك ضرب النساء هو فعل الخيار من الناس.
قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنّ..َ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ). رواه أبو داد عن إياس بن عبد الله.
وفي (عون المعبود: ٦/ ١٣٠):
"بل خياركم من لا يضربهن، ويتحمَّل عنهن، أو يؤدبهن ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي إلى شكايتهن".
هذا آخر ما أردت قوله وجمعه من كلام أهل العلم في هذه المسألة الخطيرة، وأرجو من الله أن أكون وفقت فيما قصدت، ولما إليه أردت "إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" وقد أفادني ببعض التقييدات والتنبيهات أخي الشيخ سالم قريبة -وفقه الله- والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
وينظر للمزيد: "اللمعة في حكم ضرب الزوجة" للشيخ نايف بن أحمد الحمد.
المصدر : الألوكة
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة