د. رياض علي الحسين
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم من جامعة الجنان.
متخصص في التفسير البياني والبلاغة القرآنية.
إنّ المتأمِّل للواقعِ الذي يعيشُهُ النَّاسُ؛ ليجد أَنَّ ثلاثةَ أرباعِ الصُّورةِ المشوَّهةِ للإسلام في عيونِ بعضِ مُعتَنِقِيهِ، تَعودُ إلى سَبَبَيْنِ:
1- ضعفُ الخِطابِ الدِّينِيِّ المَطرُوحِ في مجتمعاتنا -غالبًا-.
2- بعضُ الثقافةِ الدِّينيَّةِ المُنتَشِرةِ والتي لا نعرفُ مَصدَرَهَا، أو تِلك التي نَعرِفُ مَصدَرَهَا؛ ولكِنَّهَا خاصةٌ عمّموهَا.
ولمّا أجَلْتُ فيها البصرَ للبحثِ عن خَيطٍ رفيعٍ يجمعُ بين السَّبَبيْن: وَجدتُهُ [الفَهمُ المُجتَزَأ].
وأقصدُّ به عدمَ الإحاطةِ بالموضوعِ من جميعِ جَوانِبِه، فكَم مِن حُكمٍ شرعيٍّ في مسألةٍ شائعَـةٍ في أَريَـــافِنَا، يُكرَّسَ على أنَّهُ قاعدةٌ ثابتةٌ، وحقيقةٌ يقينيّةٌ عامّةٌ وليس لها أيُّ شذوذٍ، بل تنطَبِقُ على كلِّ النواحي في تِلك المسألة.
فَلو سَألتَ إنسانًا ما، ما الحقُّ الذي فرضَه الإسلام للمرأة من الميراث؟ لا شكَّ أنَّه سيجيبُك وبلا تردُّدٍ، أن تَرِثَ المرأةُ نِصفَ الرَّجُلِ، ويُتَوِّج قولَه هذا بالآية الكريمة: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:١١].
والحقيقةُ أن قولَهُم صحيحٌ من جِهةٍ، لكنّه يُعاني من فَهمٍ مُجتَزئٍ. وعندما نعود إلى الشمولية التي أدعوكم إليها نجد في حالات ميراث المرأة ما يلي:
• ترثُ المرأةُ نصفَ الرجلِ في أربعِ حالاتٍ فقط، قد تكون هي الغالبُ في حالاتِ الميراث، ولكنَّها مُعلَّلة بحكمةٍ وهي أنَّ الذَّكَرَ يتحمَّلُ النَّفَقَةَ على أَبويْه الكبيريْن أو أحدِهِمَا، ويتحملُ أيضًا النَّفَقَةَ على الزّوجَةِ والأبناءِ، ودفعَ المهرِ للمرأةِ، ممَّا يُطَالبُ به الرجلُ دون المرأةِ من الحُقُوقِ المَالِيّةِ.
• ترثُ المرأةُ مثلَ الرَّجُلِ تمامًا، سواءً بسواءٍ، في أكثرَ من ثلاثينَ حالةٍ.
• ترثُ المرأةُ أكثرَ من نصيبِ الرَّجُلِ في أكثرَ من عشرِ حالاتٍ.
• ثَمّةَ حالاتٌ ترِثُ فيها المرأةُ، ويُحرَمُ الرَّجُلُ.
• نَصيبُ المرأةِ فَرضًا له أكثرَ من سَبعَ عشرةَ حالةٍ، بينما فرضُ الرجل له ستُّ حالاتٍ، والباقي من حالاته تعصيبًا (أي يأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض).
• يُعتَبَرُ الثُلثانِ أكبرَ نصيبٍ مفروضٍ في مَسَائِلَ المِيرَاثِ، لَكِنْ لا يأخذُه ذَكرٌ على الإطلاق، بينما تأخذُه المرأةُ في أربعِ حالاتٍ.
• يرِثُ الرجلُ نصفَ الترِكةِ فرضًا في حالةٍ واحدةٍ، بينما تأخذُه المرأةُ في أربعِ حالاتٍ.
• تأخذُ المرأةُ السُّدُسَ فرضًا في خمسِ حالاتٍ، ويأخذُه الرجلُ في ثلاثِ حالاتٍ.
والخلاصةُ: أن المرأةَ تسبقُ الرَّجُلَ من حيثُ الفروضُ، ويسبقها الرجلُ من حيث التعصيبُ، واحدةٌ بواحدةٍ، وهنّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
د. رياض علي الحسين
دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم من جامعة الجنان.
متخصص في التفسير البياني والبلاغة القرآنية.
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة