صيام الحامل والمرضع
زوجتي مرضع في الشهر الرابع، فهل يحقّ لها الإفطار, خاصة أن الطفلة معتَمِدة كلياً على حليب أمها؟ وماذا عليها؟ مع العلم بأن زوجتي لم تستطع إتمام الصوم في السنة السابقة بسبب الوحام وأخرجت فدية ولم تقض. أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
- يجوز للمرأة الحامل وكذلك المرضع الفطر، إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها من الضرر بسبب الصوم، ويُعْرف الضرر بغلَبَة الظن بحصول ضرر، أو بأن يخبر الطبيب المختص (المسلم، الثقة في دينه) بوجود ضرر على المرضع أو الحامل أو على ابنهما، أو بتجربة من المرأة بحيث يصبح حالها حال المريضة، فيجوز لها الفطر، وإن تحقق الضرر البليغ فيجب عليها الفطر. ومستَند ذلك قول النبي _: «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم» (تحفة الأحوذي 2/42).
ويجب على المرأة - إذا أفطرت يوماً - أن تقضي هذا اليوم وكذا سائر الأيام التي أفطرتها، بعد رمضان، ولكن قبل رمضان التالي في وقت لاحق من السنة اللاحقة. ولا يجب عليها غير القضاء إذا خافت على نفسها فقط، أو على نفسها وولدها، أما إذا خافت على الولد فقط، فعليها القضاء والفدية عن كل يوم ديناراً أو ديناراً ونصفاً.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن