حرمة الفتاة على مَنْ ربّاها
كتب بواسطة الدكتور أحمد الحجي الكردي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
740 مشاهدة
السؤال:
امرأة توفاها الله أثناء الولادة وأنجبت أنثى فأخذتها أخت المتوفاة التي لا تنجب وربّتها هي وزوجها، وعندما كبرت زوّجتها من ابن عمها؛ فهل هذه الابنة وبناتها محارم لزوج الخالة هذا؟
الجواب:
إن كانت رضعت من خالتها فهي محرّمة على زوج خالتها لأنها ابنته من الرضاع. والرضاعة المؤثرة في التحريم هي دخول لبن المرأة إلى جوف الطفل من فمه أو أنفه بأي طريق كان، سواء بالرضاعة المباشرة أو بشربه بواسطة ملعقة أو غيرها، وأن يكون ذلك في سن الرضاع (دون سنتين)، وتكون خمس رضعات كاملات عند بعض الفقهاء، واكتفى البعض للتحريم بالنقطة الواحدة، فإذا كانت الرضعات أقل من خمسٍ كاملات فتَحْرم عند الحنفية والمالكية ولو كانت مَصّة واحدة، ولا تحرم عند الشافعية والحنبلية إلا بخمس رضعات. والرضعة الكاملة هي الرضعة التي يترك فيها الرضيع ثدي المرضعة من طيب نفسه ولا يطلب العودة إليه فوراً. وإذا لم تُرضعها فهي أجنبية عن زوجها، ولا تكون من المحرّمات عليه. والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة