حكم تأخر الوكيل بأداء زكاة الفطر
السؤال:
إذا أخرج الرجل زكاة فطره وأعطاها لرجل آخر، ليوصلها إلى محتاجين يعرفهم ذلك الرجل، وأعطاه الزكاة في رمضان ولكنه لم يستطع إيصالها إلا بعد العيد: هل تسقط زكاة الفطر عن الأول؟ ما حكم تأخر الثاني في دفعها؟ ما حكم تأخره إذا لم يكن يعلم أن هذه الصدقة هي زكاة فطر؟ وخصوصاً إذا كان التأخر في الدفع لعذر (بُعد المسافة مثلاً).
الجواب:
وقعت زكاة الفطر المقبوضة بعد العيد مجرد صدقة، وتسقط زكاة الفطر بذلك الدفع حيث لابدَّ من إخراجها في جميع الأحوال. يحرم على الثاني التأخر في دفع الزكاة بعد العيد، فهو وكيل مؤتمن، عليه مراعاة الأمانة ومقتضى الوكالة. إذا كان لا يعلم أنها زكاة فطر فلا إثم عليه، وعلى كل حال كان مفروضاً الإعلام بأنها زكاة. ولا عذر ببُعد المسافة وغير ذلك، فهو إما أن يقبل الوكالة أو يرفض سلفاً.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة