حكم الرجوع في الهبة بعد القبض
وردنا سؤال يقول فيه صاحبه:
هل يجوز شرعاً للرجل أن يعود فيما وهب لزوجته هبة غير مشروطة بمهر ولا غيره، وإنما هي هبة مجرده بدون عوض وبقصد الإكرام؟
الجواب وبالله التوفيق:
إذا كانت الهبة غير مشروطة بثواب أي مقابل من الموهوب له وقبضها الموهوب له بحيازة أو تصرف، فإنه لا يحل للواهب أن يرجع في هبته تلك، لأنها ملكت بقبضها فلا يحل الرجوع فيها بحال، لما ورد من الوعيد والتنفير الشديدين في ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه" متفق عليه ومثل قوله: "لا يحل لرجل مسلم أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"، كما أخرجه أصحاب السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.
فقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل، ظاهرٌ في التحريم، لذلك لم يختلف أهل العلم في عدم جواز الرجوع في الهبة إذا حِيزت وقُبضت، فقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك كما في إجماعاته ص 136 فقال ما نصه: (وأجمَعوا على أن الرجل إذا وهب لرجل داراً أو أرضاً أو عبداً على غير عوض بطيب من نفس المُعطي وقبِل الموهوب له ذلك وقبضه بدفع من الواهب ذلك إليه وأجازه، فإن الهبة له تامة) أهـ. أي لا رجعة فيها، وهذه هي عين مسألة السائلة.
والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن