الشهادة على شيء لم يشهده
كتب بواسطة الدكتور أحمد الحجي الكردي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1451 مشاهدة

السؤال:
ذهبتُ إلى محكمة العدل، وكنت أحتاج إلى شاهد، فاقترح عليّ كاتب العدل في المحكمة أن أشهد لأيِّ شخص موجود في المحكمة، ويشهد لي هو، فوافقنا، وشهد أحدنا للآخر، ولم يعلم أحدنا على ماذا شهد، فهل تعتبر شهادتي شهادة زور؟ وإذا كانت كذلك، فماذا أفعل؟ وبارك الله فيكم.
الفتوى
الشهادة تكون عن علم، أو عن معاينة الشاهد للشّيء المشهود به بنفسه، لحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: «ذُكر عند رسول اللّه صلى الله عليه وسلمالرّجل يشهد بشهادة، فقال لي: يا ابن عبّاس، لا تشهد إلاّ على ما يضيء لك كضياء هذه الشّمس، وأومأ رسول اللّه صلى الله عليه وسلمبيده إلى الشّمس». أخرجه الحاكم، والبيهقي. أما الشهادة على أمر مجهول غير معلوم للشاهد فلا يجوز شرعاً، وهي من شهادة الزور. فعليك بالتوبة إلى الله تعالى، والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، وعدم العَوْد لمثل ذلك في المستقبل، وإذا حصل بشهادتك هذه ضرر لأحد من الناس فلا بد من تعويضه عن ضرره. والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
التصويب الإيماني بين المقام الرباني والنفاق الشخصاني
تحديات المرأة المسلمة في العصر الحديث وكيفية التصدي لها
مشهد غزة: عار للأمة أم صعود للقمة؟
البينونة الـمفتَعَلة بين دراسة الـنّصوص والعصور الأدبيّة
التكنولوجيا وأثرها على الأسرة بين الإيجابيات والسلبيات