حكم دفع الزّكاة للزوجة والإخوة والأخوات والعمات والخالات
كتب بواسطة دائرة إفتاء دبي بإشراف الدكتور أحمد الحداد
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
834 مشاهدة
السؤال:
ما حكم دفع الزّكاة للزوجة والإخوة والأخوات أو العمّات والخالات؟
الجواب وبالله التّوفيق:
إن الزوجة ممن تجب نفقتها على الزوج فلا يجوز له ولا يصح منه إعطاؤها زكاة أمواله. وأمّا الإخوة والأخوات والعمّات والخالات فلا تجب نفقتهم عليك. فإن كانوا من أهل الزّكاة المذكورين في آية (إنّما الصدقات للفقراء) الآية، فهم أولى من غيرهم بزكاتك وصدقاتك. لما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن عساكر عن سليمان بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: "الصدقة على المساكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة الرحم".
والله تعالى أعلم.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

عالم الجيولوجيا والداعية الإسلامي الكبير د. زغلول النجار رحلة الإيمان في معارج القرآن
أدب الحوار والجوار.. بين لغة العقل وهشيم النار
حين يكون الصدق قيمة عُليا
التربية على القيم الإسلامية في زمن الانفتاح
ابتسامة.. تبدِّدُ وَجَع الفَقد