حكم الظهار من الزوجة لزوجها
السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 14 عاماً، وقد اختلفت مع زوجي، وحلفتُ يميناً بالله "بأنه لن يكون لي زوج وأنه بمثابة أخي"، والآن عاد كل شيء كما كان بيننا، ولكن أريد أن أعرف بالنسبة ليميني: ما المترتِّب على فعله؟ وشكراً.
الجواب:
أختي الكريمة، مسألتُك من طرائف المسائل، حيث إنه من المعروف أن الظِّهار يقع من الزوج في حق زوجته، وهو حرام وتترتب عليه أحكام مغلَّظة، أما أنتِ فقد ظاهرتِ زوجك مع الحَلف باليمين أنه لن يكون زوجاً لك وهو بمثابة الأخ، والظِّهار من الزوجة لزوجها نصَّ الفقهاء على أنه لا يقع، ولا تترتب عليه أحكامه المعروفة.
ولكن لا يجوز منكِ ذلك، وعليكِ بالتوبة والاستغفار بالإضافة إلى أنه تلزمك كفّارة يمين لأنك حنثتِ في يمينك إذ قبلتيه زوجاً، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كِسوتهم، فإن كنتِ لا تستطيعين فعليك بصيام ثلاثة أيام.
ورجاءً لا تعودي إلى مثل ذلك، واحرصي على استدامة الألفة بينك وبين زوجك. وفقك الله إلى كل خير.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء التاسع
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن