النقاب في الحج
كتب بواسطة الدكتور عجيل النشمي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1636 مشاهدة

السؤال:
ما حكم ارتداء النقاب أثناء الحج بسبب الحساسية الشديدة النادرة للشمس، التي قد تصل إلى إغماء المرأة، وإن كان فيه شيء من النهي؛ فما حكم وضع دهان الحساسية الثقيل على الوجه؟
الجواب:
نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة أو أن تلبس القُفازين، فتكشف عن وجهها إلا إذا مرّ عليها رجال أو كانت في محضر رجال كالطواف والسعي ونحوهما فتُسدل جلبابها على وجهها وتجافي بينه وبين وجهها لئلا يلامسه قدر إمكانها، فإذا لم تكن في محضررجال كشفَتْ عن وجهها. وأما الحالة المسؤول عنها فإنها حالة خاصة مرَضية، ويجوز للمريض ما لا يجوز لغيره، فيجوز لك أن تلبَسي ما يستر الوجه، وتحاولي أن لا يمَس بشرة الوجه وذلك قدر إمكانك، ولا تلبسي النقاب ما دام ذلك يؤدي الغرض، لأن النقاب يلاصق بشرةالوجه، ويجوز لك أن تدهني وجهك بدهان لا رائحة له، فإن لم يوجد دواء دهان إلاما فيه رائحة فيجوز حينئذ لضرورة أو حاجة العلاج.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!
غزّة العزّة.. مَعلَم وشاهد حضاري للأمّة
ترتيب الأولويات.. وأثرها في تحقيق الذات!
لم يصبر النَّتِن ياهو
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الثالث