نَفَقة المطلّقة
كتب بواسطة الدكتورة عجيل النشمي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
1593 مشاهدة

السؤال:
امرأة طلقها زوجها وهي تقوم برعاية طفلتهما وتريد أن يُعِدّ لهما سكناً لها، فهل يَحِقّ لها هذا؟ وهل تستحق الزوجة المطلّقة أُجرة على حضانتها؟
الجواب:
يجب على الأب أن يُعِدّ للأم منزلاً لتحضن الطفلة، لأنّ السكَن يُعتبر من النفقة، والنفقة واجبة على أب الطفل وتستحق الحاضنة أجرة الحضانة للطفل إلى أن يبلغ الذكر سبع سنوات والأنثى تسع سنوات.
وإذا كانت الحاضنة أماً أو كانت زوجيّتها قائمة مع والد الطفل، أو كانت في عدة من طلاق رجعي أو بائن، فإنّ لها نفقة الزوجية، وتستحق نفقة الحضانة بعد انقضاء العدة.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الشهيد الصالح يلتقي مع الشريف
اعتماد الإنسان على الذكاء الاصطناعي: منظور إسلامي
التصويب الإيماني بين المقام الرباني والنفاق الشخصاني
تحديات المرأة المسلمة في العصر الحديث وكيفية التصدي لها
مشهد غزة: عار للأمة أم صعود للقمة؟