حضور المرأة المعتدة صلاة العيد
كتب بواسطة االدكتور أحمد الحجي الكردي
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
946 مشاهدة
السؤال: هل للمرأة المحدة على زوج حضور صلاة العيد؟
الفتوى: لا يجوز للمعتدة الخروج من بيتها إلا لضرورة كمرض وشهادة أمام القاضي أو لشراء حاجاتها إذا لم تجد من يقضيها لها من محارمها، ولا يجوز لها الخروج لما سوى ذلك، ومن ذلك ما ذكر في السؤال.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الدعوة الإسلامية
الإسراء والمعراج سلوى للرسول وتذكير بشرف الوصول
يا أُمَّة الإسراء والمعراج !
شبهة التعدد في الإسلام
رَوْضَةُ الذَّاكِرِينَ