الزكاة... والمال المدَّخَر للزواج
كتب بواسطة الفقيه العلّامة مصطفى الزرقا
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
836 مشاهدة

ما اجتهادكم في استحقاق الزكاة على المبالغ الموفرة لغايات البناء والزواج، وما شابه ذلك؟
ينص الفقهاء: على أنه إذا كان عند الإنسان نصاب من المال، فاضل عن حاجته، وحاجة عياله، وقضاء ديونه، فإنه تجب عليه الزكاة إذا حالَ عليه الحَوْل. وهكذا المال المدّخرَ لغايات البناء أو الزواج، يشمله هذا النص، فالظاهر أنه تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحَوْل.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الرابع
أدباء الدَّعوة في انتظار الـمِظلّة
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!
غزّة العزّة.. مَعلَم وشاهد حضاري للأمّة
ترتيب الأولويات.. وأثرها في تحقيق الذات!