دفع زكاة مال الأحفاد من أموال الجدة!
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
689 مشاهدة

هل يجوز للجَدّة دفع زكاة أموال أحفادها من مالها الخاص خوفاً من نقص أموالهم؟ وهل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» كونها هي من تكفلهم وتقوم برعايتهم؟
• يتعيَّن أن تدفع الزكاة من مالهم، ثم إذا رغبت في تحصيل الثواب مع المحافظة على أموالهم من التناقص فلها أن تتبرع من مالها الخاص وتُدْخله في مالهم؛ والنتيجة واحدة وبإذن الله تكون ممن ينطبق عليهم الحديث.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
تغيّرات نوعية تستوجب مسارات استثنائية
العلمانيّة... الوجه الحقيقي
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الرابع
أدباء الدَّعوة في انتظار الـمِظلّة
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين!