دفع زكاة مال الأحفاد من أموال الجدة!
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
768 مشاهدة
هل يجوز للجَدّة دفع زكاة أموال أحفادها من مالها الخاص خوفاً من نقص أموالهم؟ وهل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» كونها هي من تكفلهم وتقوم برعايتهم؟
• يتعيَّن أن تدفع الزكاة من مالهم، ثم إذا رغبت في تحصيل الثواب مع المحافظة على أموالهم من التناقص فلها أن تتبرع من مالها الخاص وتُدْخله في مالهم؛ والنتيجة واحدة وبإذن الله تكون ممن ينطبق عليهم الحديث.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

فجرُ النصر في سورية… يومٌ طوى صفحةَ الطغيان إلى غير رجعة
الذكاء الاصطناعي والإفتاء عند الشباب المسلم المعاصر
الانتماء الوظيفيّ مقاربات في سُبل تنميته، وانعكاساتُه على بيئة العمل
المرأة والفتن الإعلامية… وعيٌ إيماني في زمن السوشيال ميديا
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الحادي عشر