دفع زكاة مال الأحفاد من أموال الجدة!
التاريخ:
فى : في رحاب الشريعة
890 مشاهدة
هل يجوز للجَدّة دفع زكاة أموال أحفادها من مالها الخاص خوفاً من نقص أموالهم؟ وهل ينطبق عليها حديث الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أنا وكافل اليتيم كهاتين» كونها هي من تكفلهم وتقوم برعايتهم؟
• يتعيَّن أن تدفع الزكاة من مالهم، ثم إذا رغبت في تحصيل الثواب مع المحافظة على أموالهم من التناقص فلها أن تتبرع من مالها الخاص وتُدْخله في مالهم؛ والنتيجة واحدة وبإذن الله تكون ممن ينطبق عليهم الحديث.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"

الطفولة في مدرسة النبوة: كيف ربّى النبي ﷺ الأطفال؟
تشريح العالمانية - الجزء الرابع
نظرات وتأملات: بين الفانيات والباقيات
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء السابع عشر
تشريح العالمانية - الجزء الثالث