مكوث المطلقة للعدة في بيت الزوجية
طلقني زوجي، وأنا الآن في العدة، ولا أريد البقاء في بيت الزوجية، كما أني أعمل، فهل آثم إذا تركت بيت الزوجية، خصوصا أنني كارهة لزوجي، في حين أنه يصر على بقائي؟
إجابة المفتي أ. د. أحمد الحجي الكردي:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب على المعتدة أن تقيم مدة العدة من طلاق رجعي في بيت الزوجية مع الزوج ما دام ذلك ميسرا لها، ولا تحتجب من الزوج، بل وتتزين له، لأن القصد من العدة أن يمنح الزوج فترة يمكنه الرجوع فيها إلى زوجته في الرجعي، وهذا أحرى إذا كانا في بيت واحد.
والزوج المطلق له الإقامة معها أو الخروج إلى بيت آخر، وله جماعها في العدة، فإذا جامعها رجعت إليه وانقضت العدة، وحسبت عليه طلقة.
أما إن كان الطلاق بائنا فكذلك تقضي المعتدة العدة في بيت الزوجية، لكن حكمها حكم الأجنبيّة، فلا يجوز للمطلّق معاشرتها أو الخلوة بها أو النّظر إليها بغير حجاب كامل، لانقطاع آثار الزّوجيّة بينهما، فلا تحلّ له إلاّ بعقد ومهر جديدين في البينونة الصّغرى، أو أن تنكح زوجاً غيره بعد انقضاء عدتها منه، ثمّ يفارقها في البينونة الكبرى وتنقضي عدتها منه أيضا.
وأما العمل فإذا أمكن أخذ إجازة منه أو تركه نهائيا إذا لم يكن ضروريا لها فلا يجوز لها الخروج له، وإذا لم يمكن ذلك فلا بأس بالخروج له قدر الحاجة دون زيادة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.
المصدر : شبكة الفتاوى الشرعية
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
اكتئاب المراهقين وفنّ التعامل معه
بواعث الأمل.. بين جدران العزل
ذكريات غَزَتْني!
الإنسان كما يعرِّفه القرآن ـ الجزء الثامن
الأَكَلَةُ... والقَصْعة