البيع بالتقسيط

- قارئ يسأل عن حكم البيع بالتقسيط.
- إذا قال لك البائع هذه السلعة بمئة نقداً أو بمئة وعشرين (مثلاً) بالتقسيط، فلك أن تختار منهما ما تشاء وتعقد عليه عقد البيع ولا شيء في ذلك عليك. أما إذا اشتريت نقداً وتمّ البيع، وصار الثمن دَيْناً في الذمة على أن تدفعه غداً (مثلاً)، فجئت في الغد فقلت له: زِدْ الثمن واجعله أقساطاً، فهذا لا يجوز لأنه ربا.
"إنّ الآراء الواردة في المقال لا تعبّر بالضرورة عن وجهة نظر الموقع، وبالتالي فإنّ الموقع لا يتحمّل تبعات ما قد يتًرتب عنها قانوناً"
وجوه النفاق.. في الدين والحياة
تأثير التنمُّر على نفسيّة الطفل
أشرَق الأمل... وعاد الحقُّ إلى أهله
جواب العلم والدين.. لما تعارض عن يقين! الجزء الثالث
الإنسان كما يريده القرآن ـ الجزء الخامس